ولا من الخلوة ( 1 ) بها ، ولا من إخراجها إلى دار الحرب ( 2 ) ما دام قائما بشرائط ( 3 ) الذمّة ، استنادا إلى روايات ضعيفة ( 4 ) مرسلة ( 5 ) ، أو معارضة ( 6 ) . . . .
شرح
إلى الزوج ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الزوج لا يمكّن من دخوله عليها في الليل ولا في النهار .
( 1 ) أي لا يمكّن الزوج من خلوته بالزوجة المسلمة لا في الليل ولا في النهار .
( 2 ) المراد من « دار الحرب » هو بلدة الكفار .
( 3 ) أي ما دام الزوج باق في الكفر وقائم بشرائط الذمّة .
( 4 ) الروايات الضعيفة هنا ثلاث ؛ اثنتان منها ضعيفتان بالإرسال ، وواحدة منها ضعيفة بوقوع النوفليّ والسكونيّ في سندها .
( 5 ) أمّا الروايتان الضعيفتان بالإرسال - كما أشير إليهما في الهامش السابق - فهما هاتان : الأولى منقولة في الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم ، قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة ( الوسائل : ج 14 ص 420 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 ) .
الثانية أيضا منقولة في الوسائل :
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار . . . إلخ ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 6 ) الرواية المعارضة بما هو أقوى منها هي هذه :