( ولو أسلمت ( 1 ) دونه ) بعد الدخول ( وقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدّة ) ، وهي ( 2 ) عدّة الطلاق من حين إسلامها ( 3 ) ، فإن انقضت ( 4 ) ولم يسلم ( 5 ) تبيّن أنّها بانت منه حين إسلامها ، وإن أسلم ( 6 ) قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح . هذا هو ( 7 ) المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى ( 8 ) .
وللشيخ رحمه اللّه قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج ذمّيّا ( 9 ) ، لكن لا يمكّن ( 10 ) من الدخول عليها ليلا ، . . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « دونه » يرجع إلى الزوج .
( 2 ) أي المراد من « العدّة » هنا هي عدّة الطلاق ، وهي ثلاثة أقراء للمرأة المستقيمة الحيض وثلاثة أشهر لغيرها .
( 3 ) أي عدّة الطلاق يحاسب من زمان إسلام الزوجة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى العدّة .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الزوجة .
يعني لو انقضت عدّة الطلاق للزوجة ولم يقبل زوجها الإسلام كانت الزوجة بائنة عنه من زمان إسلامها .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو أسلم الزوج قبل انقضاء عدّة زوجته المسلمة بقي النكاح الواقع بينهما على حاله .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التفصيل المذكور . يعني أنّ المشهور بين الأصحاب من فقهائنا الإماميّة ما تقدّم من التفصيل .
( 8 ) يعني أنّ فتوى الشارح رحمه اللّه هو التفصيل المذكور من المشهور .
( 9 ) الذمّيّ هو أهل الكتاب العامل بشرائط الذمّة .
( 10 ) قوله « لا يمكّن » - بالتشديد - بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد