النكاح ، وإلّا ( 1 ) انفسخ . ( ولا يسقط شيء من المهر ( 2 ) ) ، لاستقراره بالدخول .
( ولو كان ) ارتداده ( 3 ) ( عن فطرة بانت ) الزوجة ( في الحال ) ، إذ لا تقبل توبته ( 4 ) ، بل يقتل ويخرج عنه ( 5 ) أمواله بنفس الارتداد ، وتبين منه زوجته وتعتدّ ( 6 ) عدّة الوفاة .
( ولو أسلم زوج الكتابيّة ) دونها ( 7 ) ( فالنكاح بحاله ) قبل الدخول وبعده ، دائما ومنقطعا ، كتابيّا كان الزوج أم وثنيّا ( 8 ) ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي إن لم يرجع المرتدّ عن ارتداده يكون النكاح منفسخا .
( 2 ) يعني لا يسقط من المهر شيء عند انفساخ النكاح ، لاستقرار المهر كلّا بالدخول .
( 3 ) الضمير في قوله « ارتداده » يرجع إلى الزوج . يعني لو كان ارتداد الزوج عن فطرة بانت الزوجة عنه من أوّل زمن الارتداد .
( 4 ) يعني لا تقبل توبة المرتدّ الفطريّ ، بل يحكم بقتله بمحض الارتداد .
( 5 ) الضميران في قوله « يخرج عنه أمواله » يرجعان إلى المرتدّ الفطريّ . يعني أنّ المرتدّ الفطريّ يخرج أمواله عن ملكيّته ، كأنّه مات ، وكذلك تفارقه زوجته .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة . يعني تجب على زوجة المرتدّ الفطريّ عدّة الوفاة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام .
( 7 ) كما إذا قبل زوج الكافرة الكتابيّة الإسلام ولم تقبله زوجته ، فالنكاح الواقع بينهما باق بحاله مطلقا .
( 8 ) الوثنيّ هو الذي يعبد الأصنام .
( 9 ) كما أنّ غير الكتابيّة لا يجوز نكاحها ابتداء دائما ، لا متعة .