المسمّى ، وإلّا ( 1 ) فنصف مهر المثل .
وقيل : يجب جميع ( 2 ) المهر ، لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره ( 3 ) إلّا بالطلاق ، وهو ( 4 ) أقوى .
( ولو كان ) الارتداد ( منها فلا مهر ) لها ( 5 ) ، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول .
( ولو ( 6 ) كان ) الارتداد ( بعده ) أي بعد الدخول ( وقف ( 7 ) ) انفساخ النكاح ( على انقضاء العدّة ) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا ( 8 ) ، أو من الزوج من غير ( 9 ) فطرة . فإن رجع المرتدّ ( 10 ) قبل انقضائها ثبت
شرح
( 1 ) أي إن لم تكن التسمية صحيحة ، مثل ما تقدّم من الكلب والخنزير والخمر .
( 2 ) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب جميع المهر بانفساخ العقد بارتداد الزوج ، لأنّ الجميع ثبت بسبب العقد الواقع بينهما ، ولم يثبت التنصيف إلّا بالطلاق قبل الدخول .
( 3 ) الضمير في قوله « تشطيره » يرجع إلى المهر ، والمراد منه تنصيف المهر .
( 4 ) أي القول بوجوب جميع المهر بارتداد الزوج أقوى عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) الضميران في قوليه « لها » و « قبلها » يرجعان إلى الزوجة .
( 6 ) يأتي جوابه في قوله « وقف . . . إلخ » .
( 7 ) جواب قوله فيما تقدّم آنفا « لو كان » . يعني لو كان الارتداد بعد الدخول بها وقف انفساخ النكاح على انقضاء عدّتها .
( 8 ) أي سواء كان الارتداد فطريّا ، أو ملّيّا .
( 9 ) بأن كان ارتداد الزوج ارتدادا ملّيّا .
( 10 ) يعني لو رجع المرتدّ - في صورة كونه زوجة مطلقا ، وفي صورة كونه زوجا إذا كان ارتداده ملّيّا - قبل انقضاء عدّة الزوجة بقي النكاح على حاله .