تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
في بعض الموارد ( 1 ) لا يوجب التعدّي ( 2 ) ، وألحق الصدوق في الفقيه ( 3 ) بذلك ( 4 ) قذف ( 5 ) المرأة زوجها الأصمّ ، فحكم بتحريمها ( 6 ) عليه مؤبّدا ، حملا ( 7 ) على قذفه ( 8 ) لها ، وهو ( 9 ) مع غرابته قياس لا نقول به ( 10 ) .
شرح
الموارد - مثل الطلاق قبل الدخول - لا يوجب التنصيف في جميع الموارد ، مثل ما نحن فيه . ( 1 ) مثل الطلاق قبل الدخول . ( 2 ) أي تعدّي حكم التنصيف إلى الجميع . ( 3 ) أي في كتابه المسمّى ب‍ « من لا يحضره الفقيه » وهو أحد الكتب الأربعة للشيوخ الثلاثة المعروفة . ( 4 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو قذف الزوج زوجته الصمّاء والخرساء . ( 5 ) بالنصب ، مفعول قوله « ألحق » . يعني أنّ الصدوق رحمه اللّه ألحق بقذف الزوج زوجته الصمّاء والخرساء قذف الزوجة زوجها الأصمّ ، بأن قالت : إنّ زوجي الأصمّ زنى ، فحكم الصدوق بحرمتها على زوجها الأصمّ بذلك . ( 6 ) الضمير في قوله « بتحريمها » يرجع إلى المرأة ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . ( 7 ) مفعول له ، تعليل إلحاق الصدوق قذف المرأة زوجها الأصمّ بقذف المرء زوجتها الخرساء والصمّاء . ( 8 ) الضمير في قوله « قذفه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « لها » يرجع إلى الزوجة . ( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإلحاق . يعني أنّ إلحاق الصدوق الفرض المذكور بالآخر غير مأنوس أوّلا ، وقياس ثانيا ، وهو باطل . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القياس .