تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ الحادية عشرة : تحرم الكافرة غير الكتابيّة ]

( الحادية عشرة ( 1 ) : تحرم الكافرة غير الكتابيّة ) وهي ( 2 ) : اليهوديّة ( 3 ) ، والنصرانيّة ، والمجوسيّة ( على المسلم إجماعا ( 4 ) ، وتحرم الكتابية عليه ( 5 ) دواما لا متعة وملك يمين ) على أشهر الأقوال ، والقول الآخر الجواز مطلقا ( 6 ) ، والثالث ( 7 ) المنع مطلقا . وإنّما جعلنا المجوسيّة من أقسام الكتابيّة مع أنّها ( 8 ) مغايرة لها وإن ألحقت ( 9 ) بها . . . .
شرح
المسألة الحادية عشرة ( 1 ) المسألة الحادية عشرة من « مسائل عشرون » . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الكتابيّة . فمن تعريف الكتابيّة تعرف الكافرة غير الكتابيّة . ( 3 ) اليهود هم الذين يتّبعون موسى عليه السّلام ، والنصارى هم التابعون لعيسى المسيح عليه السّلام ، والمجوس هم التابعون لزردشت ، ولا يخفى أنّه فيهم شبهة الكتابيّة . ( 4 ) يعني أنّ حرمة المرأة الكافرة على المرء المسلم إجماعيّ بين علماء الإماميّة ، لكنّ الخلاف في حرمة الكافرة الكتابيّة على المسلم دواما . ( 5 ) أي لا تحرم الكتابيّة على المسلم بملك اليمين ، فتحلّ الأمة الكتابيّة لمولاها المسلم بالملك . ( 6 ) أي دواما ومتعة . ( 7 ) أي القول الثالث في حرمة الكتابيّة على المرء المسلم وعدمها هو التحريم مطلقا . ( 8 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى المجوسيّة ، وفي قوله « لها » يرجع إلى الكتابيّة . ( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المجوسيّة ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى