في الحكم ( 1 ) ، لدعواه ( 2 ) الإجماع على تحريم نكاح من عداها ( 3 ) مع وقوع الخلاف في المجوسيّة ، فلولا تغلبيه ( 4 ) الاسم عليها لدخلت ( 5 ) في المجمع على تحريمه .
ووجه إطلاقه ( 6 ) عليها أنّ لها ( 7 ) شبهة كتاب . . . .
شرح
الكتابيّة . يعني أنّ المجوسيّة لا تكون من أهل الكتاب حقيقة ، بل ألحقت بها حكما .
( 1 ) أي في حكم الحرمة دواما ، والجواز متعة .
( 2 ) الضمير في قوله « لدعواه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، فإنّه قال في عبارته الماضية آنفا « تحرم الكافرة غير الكتابيّة على المسلم إجماعا » .
( 3 ) الضمير في قوله « عداها » يرجع إلى الكتابيّة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ادّعى الإجماع على تحريم غير الكتابيّة ، والحال أنّ نكاح المجوسيّة على المسلم لا يحرم بالإجماع ، بل فيه خلاف .
( 4 ) الضمير في قوله « تغليبه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى المجوسيّة . يعني لو لم يكن المصنّف رحمه اللّه غلّب اسم الكتابيّة على المجوسيّة لزم دخول المجوسيّة في الحكم المجمع عليه ، وهو التحريم بلا خلاف ، وهذا غير صحيح ، للخلاف فيها .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المجوسيّة .
( 6 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى الاسم . يعني وجه إطلاق اسم الكتابيّة على المجوسيّة بالمجاز هو وجود الشبهة فيها .
( 7 ) أي أنّ المجوسيّة فيها شبهة الكتابيّة .
من حواشي الكتاب : وأشار في الرياض إلى أخبار تدلّ على كون المجوس من أهل الكتاب ، وأنّه كان لهم نبيّ يقال له : ( جاماسب ) وجاءهم بكتاب في اثني