تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لعانهما مع القذف ( 1 ) ، كما صرّح به ( 2 ) الشيخ ، فلا يلحق به ( 3 ) غيره . والظاهر أنّه ( 4 ) لا فرق هنا ( 5 ) مع القذف بين دخوله بهما وعدمه ، عملا بالإطلاق ( 6 ) . أمّا نفي الولد فاشتراطه ( 7 ) حسن ، ومتى حرمت قبل الدخول فالأجود ( 8 ) ثبوت جميع المهر ، لثبوته ( 9 ) بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه ( 10 ) . . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الإجماع قد نقل في خصوص تحريم الصّماء والخرساء بقذفهما بلا لعان ، فلا إجماع في تحريمهما بنفي ولدهما . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم اللعان . ( 3 ) أي لا يلحق بالقذف نفي الولد . والضميران في قوليه « به » و « غيره » يرجعان إلى القذف . والمراد من غير القذف هو نفي الولد . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يكون للشأن . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو الصمّاء والخرساء . يعني أنّ الظاهر من العبارات في الحكم بالتحريم المؤبّد عند قذف الصمّاء والخرساء عدم الفرق بين كونهما مدخولا بهما وعدمه . ( 6 ) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المتقدّمة . ( 7 ) يعني أمّا اشتراط الدخول بالصمّاء والخرساء في نفي ولدهما فحسن . ( 8 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ثبوت » . يعني أنّ الأجود هو القول بثبوت جميع المهر عند الحكم بالتحريم المؤبّد ، لأنّه يثبت بالعقد فيستصحب . ( 9 ) الضمير في قوله « لثبوته » يرجع إلى جميع المهر . ( 10 ) الضمير في قوله « تنصيفه » يرجع إلى المهر . يعني أنّ تنصيف المهر في بعض