هو ( 1 ) يدلّ عليه أيضا ( 2 ) ، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين ( 3 ) ، فالاكتفاء به ( 4 ) وحده حسن ، أمّا الصمم وحده فلا نصّ عليه ( 5 ) بخصوصه ، يعتدّ به ( 6 ) .
وفي التحرير استشكل حكم الصمّاء ( 7 ) خاصّة ، بعد أن استقرب التحريم ، ولو نفى ولدها ( 8 ) على وجه . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العطف بالواو . يعني أنّ العطف بالواو أيضا يدلّ على كفاية وجود أحد الوصفين في التحريم .
( 2 ) كما أنّ العطف ب « أو » يدلّ على الاكتفاء بأحدهما .
( 3 ) الروايتان المذكورتان منقولتان في كتاب الوسائل :
الأولى : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما ( الوسائل : ج 15 ص 602 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبدا ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 4 ) الضميران في قوله « به وحده » يرجعان إلى الخرس .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الصمم ، وكذا في قوله « بخصوصه » .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النصّ .
( 7 ) يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه في كتابه التحرير استشكل في التحريم في خصوص الصمّاء فقط ، لكن استقرب التحريم في خصوصها ولم يستشكل في تحريم الخرساء .
( 8 ) يعني لو نفى الزوج ولد الصمّاء والخرساء - بأن يقول : إنّ ولدها ليس منّي ، بل