تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الأصل في الحكم ( 1 ) ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه ( 2 ) ، كما ادّعاه ( 3 ) الشيخ رحمه اللّه ، ودلّت الرواية ( 4 ) أيضا على اعتبار الصّمم والخرس معا . فلو اتّصفت بأحدهما ( 5 ) خاصّة فمقتضى الرواية ، ودليل الأصل ( 6 ) عدم التحريم ، ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين ( 7 ) على الآخر ب‍ « أو » المقتضي للاكتفاء بأحدهما ( 8 ) ، والمصنّف عطف بالواو ( 9 ) و
شرح
فشهدت عند الإمام جلد الحدّ وفرّق بينها وبينه ، ثمّ لا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه ( الوسائل : ج 15 ص 603 ب 8 من أبواب اللعان ح 2 ) . ( 1 ) أي المستند في الحكم هو الرواية المذكورة . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحكم . ( 3 ) يعني وإن كان الإجماع هو المستند للحكم والمدّعي للإجماع - هذا - هو الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه . ( 4 ) يعني أنّ الرواية دلّت على اعتبار الصمم والخرس معا ، علاوة على بيان حكم التحريم في قول السائل « وهي خرساء صمّاء » . ( 5 ) كما إذا كانت الزوجة صمّاء ، لا الخرساء وبالعكس فقذفها الزوج فمقتضى الرواية والأصل عدم التحريم مؤبّدا . ( 6 ) المراد من « الأصل » هو استصحاب عدم الحرمة . ( 7 ) وهما صفتا الخرس والصمم . ( 8 ) فإنّ عطف أكثر أصحابنا الفقهاء الصمّاء على الخرساء ب‍ « أو » يقتضي الاكتفاء بوجود أحد الوصفين في التحريم . ( 9 ) كما قال المصنّف رحمه اللّه « وكذا تحرم الصمّاء والخرساء » .