تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( زوجها بما يوجب اللعان ) لولا الآفة ( 1 ) بأن يرميها ( 2 ) بالزناء مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ( 3 ) ، فلو لم يدّع ( 4 ) حدّ ولم تحرم ( 5 ) ، ولو أقام ( 6 ) بيّنة بما قذفها ( 7 ) به سقط الحدّ عنه ( 8 ) والتحريم كما يسقط . . .
شرح
( 1 ) الآفة : العاهة ، أو عرض مفسد لما أصابه ، ج آفات ( أقرب الموارد ) . يعني لولا الصمم والخرس لكان القذف موجبا للّعان ، والباء في قوله « بأن يرميها » بيان للقذف . والحاصل : أنّ الرمي بالزناء مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة موجب للّعان إذا لم تكن الزوجة صمّاء وخرساء ، فلو لا عن الزوج والزوجة حرمت الزوجة حراما مؤبّدا ، وأمّا إذا كانت الزوجة صمّاء وخرساء فقذفها مع دعوى المشاهدة بالزناء وعدم البيّنة فلا لعان ، لكنّ القذف موجب للحرمة الأبديّة فقط . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة الصمّاء والخرساء . ( 3 ) فلو كان للزوج بيّنة على ما ادّعاه من زناء زوجته الصمّاء ثبتت دعواه وحكم بالحدّ عليها . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو لم يدّع الزوج مشاهدته زناء الزوجة حكم عليه بحدّ القذف ولم تحرم عليه الزوجة الصمّاء والخرساء . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الصّماء والخرساء . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، والجارّ والمجرور في قوله « بما قذفها » يتعلّقان بفعل « أقام » . ( 7 ) الضمير في قوله « قذفها » يرجع إلى الصمّاء والخرساء ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 8 ) يعني لو أقام الزوج القاذف البيّنة على زناء الصمّاء والخرساء سقط عنه حدّ القذف ، ولم تحرم الصمّاء والخرساء عليه .