اللعان ( 1 ) ، لأنّ ذلك ( 2 ) هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان ، وعدمه ( 3 ) ، ولا يسقط الحدّ ( 4 ) بتحريمها عليه ( 5 ) ، بل يجمع بينهما ( 6 ) إن ثبت القذف عند الحاكم ، وإلّا ( 7 ) حرمت ( 8 ) فيما بينه وبين اللّه تعالى . .
وبقي الحدّ ( 9 ) في ذمّته على ما دلّت عليه رواية أبي بصير ( 10 ) التي هي
شرح
( 1 ) يعني كما يسقط اللعان عن غير الصمّاء والخرساء في صورة إقامة الزوج البيّنة لما يدّعيه من الزناء .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو سقوط الحدّ والتحريم واللعان مع البيّنة . يعني أنّ سقوط الحدّ والتحريم واللعان مع البيّنة هو مقتضى القذف في إيجاب اللعان في غير الصمّاء والخرساء ، وعدم إيجاب اللعان في الصمّاء والخرساء .
( 3 ) الضمير في قوله « وعدمه » يرجع إلى اللعان .
( 4 ) أي لا يسقط حدّ القذف عن الزوج بتحريم زوجته الصمّاء والخرساء عليه .
والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الصمّاء .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) أي بين الحدّ على الزوج للقذف وبين تحريم الصمّاء والخرساء عليه .
( 7 ) أي إن لم يثبت القذف عند الحاكم حرمت الصمّاء والخرساء على الزوج فيما بينه وبين اللّه تعالى .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة الصمّاء والخرساء .
( 9 ) أي بقي حدّ القذف في ذمّة الزوج القاذف بما دلّت الرواية عليه .
( 10 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأة بالزناء وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال : قال : إن كان لها بيّنة