النصّ ( 1 ) أنّ مورده ( 2 ) الحرّة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع ( 3 ) ، فيتمسّك ( 4 ) في الأمة بأصالة بقاء الحلّ ، ولعدم اجتماع الشرطين ( 5 ) فيها ( 6 ) ، وللتوقّف مجال ( 7 ) .
[ العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ]
( العاشرة ( 8 ) : تحرم الملاعنة ( 9 ) أبدا ) ، وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها ( 10 ) وشرائطها ، ( وكذا ) تحرم ( الصمّاء ( 11 ) والخرساء ( 12 ) إذا قذفها )
شرح
( 1 ) أي النصّ المذكور في هامش 8 من الصفحة 300 .
( 2 ) فإنّ النصّ المذكور قد ورد في خصوص الحرّة .
( 3 ) فإنّ نكاح الرجلين المذكورين في النصّ المذكور قرينة على وروده في خصوص الحرّة .
( 4 ) بصيغة المجهول ، تفريع على عدم شمول النصّ للأمة . فإذا لا بدّ لنا في المقام من الرجوع إلى الأصل العمليّ ، وهو استصحاب بقاء الحلّ بعد التسع ، أو الستّ .
( 5 ) المراد من « الشرطين » نكاح رجلين وتسع طلقات في خصوص الأمة .
( 6 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأمة .
( 7 ) أي للتوقّف في الحكم بالتحريم المؤبّد في خصوص الأمة مجال .
المسألة العاشرة
( 8 ) المسألة العاشرة من « مسائل عشرون » .
( 9 ) قوله « الملاعنة » بصيغة اسم المفعول ، من باب المفاعلة . يعني إذا لاعن الزوج زوجته بالشرائط التي تأتي في كتاب اللعان تحرم زوجته الملاعنة على الزوج أبدا .
( 10 ) الضميران في قوله « حكمها وشرائطها » يرجعان إلى الملاعنة .
( 11 ) الصمّاء مؤنّث الأصمّ من صمّ ، صمّا : انسدّت اذنه ( أقرب الموارد ) .
( 12 ) الخرساء مؤنّث الأخرس من خرس الرجل خرسا : انعقد لسانه ( أقرب الموارد ) .