على الجميع ( 1 ) بعلاقة المجاورة ( 2 ) . فعلى الأوّل ( 3 ) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى ( 4 ) من كلّ اثنتين للعدّة وعلى التسع ( 5 ) ثماني عشرة ، ويبقى الكلام في الثانية عشرة ( 6 ) والثامنة عشرة كما مرّ ( 7 ) ، وعلى الثاني ( 8 ) يكتفى بالستّ ، أو التسع .
ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبّدا مطلقا ( 9 ) ، لأنّ ظاهر
شرح
( 1 ) أي الطلقات التسع أو الستّ للأمة .
( 2 ) فإنّ أربعة من الطلقات التسع للأمة بائنة ، وكذا الطلقات الثلاث من ستّ طلقات للأمة بائنة ، لكن يصحّ إطلاق العدّيّ على أقسام البائن في الفرضين مجازا بعلاقة المجاورة .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو اعتبار الستّ أو التسع للعدّة حقيقة في حقّ الأمة .
( 4 ) أي إذا وقعت الطلقة الأولى من كلّ اثنتين عدّيّة .
( 5 ) أي بناء على اعتبار التسع حقيقة في تحريم المؤبّد في الأمة لا تحصل التسع طلقات إلّا بثمان عشرة طلقات لها ، لأنّ الواحدة من كلّ اثنتين تكون عدّيّة .
( 6 ) يعني يبقى الإشكال المتقدّم في الخامس والعشرين ، والسادس والعشرين في الطلقة الثانية عشرة ، والثامنة عشر في خصوص الأمة .
( 7 ) أي كما مرّ في الصفحة 305 في قوله « فإذا توقّف التحريم . . . إلخ » . ففي خصوص الأمة أيضا يلزم كون الطلقة الثانية عشرة ، والثامنة عشرة محرّمة بعد الدخول بغير طلاق ، والحكم بالتحريم بدون الطلاق موقوف على المحلّل .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو قوله في الصفحة 308 « والاكتفاء في كلّ اثنتين بواحدة للعدّة » . يعني بناء على ذلك تكفي في تحريم الأمة ستّ طلقات أو تسع .
( 9 ) أي لا بالستّ ولا بالتسع .