فللتوقّف فيما خالف النصّ ( 1 ) مجال .
هذا ( 2 ) كلّه حكم الحرّة ، أمّا الأمة فقد عرفت أنّها تحرم بعد كلّ طلقتين ، فلا يجتمع لها ( 3 ) طلاق تسع للعدّة مع نكاح رجلين ( 4 ) ، وهما ( 5 ) معتبران في التحريم نصّا ( 6 ) وفتوى ، فيحتمل تحريمها بستّ ( 7 ) ، لأنّها قائمة مقام التسع للحرّة ، وينكحها ( 8 ) بينها رجلان .
ويحتمل اعتبار التسع ( 9 ) كالحرّة ، استصحابا للحلّ ( 10 ) إلى أن يثبت المحرّم ( 11 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) المراد من « ما خالف النصّ » هو صورة التفرّق .
( 2 ) المشار إليه هو الأحكام المذكورة في خصوص طلاق الحرّة .
( 3 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الأمة .
( 4 ) المراد من « رجلين » هو المحلّلان .
( 5 ) الواو للحاليّة ، وضمير التثنية في قوله « وهما » يرجع إلى الرجلين .
( 6 ) كما تقدّم في النصّ المذكور في هامش 8 من الصفحة 300 في قوله عليه السّلام مرّتين :
« حتّى تنكح زوجا غيره » .
( 7 ) أي يحتمل تحريم الأمة بستّ طلقات ، لأنّ الستّ في حقّها قائمة مقام التسع للحرّة .
( 8 ) الضمير في قوله « ينكحها » يرجع إلى الأمة ، وفي قوله « بينها » يرجع إلى الستّ طلقات .
( 9 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر في التحريم المؤبّد للأمة هو اعتبار تسع طلقات مثل الحرّة .
( 10 ) أي الدليل على اعتبار التسع للعدّة للأمة هو استصحاب الحلّ حتّى يتحقّق الموجب للتحريم المؤبّد .
( 11 ) وهو التسع للعدّة .