لزم ( 1 ) تحريمها بعد الدخول في الأخيرة ( 2 ) بغير طلاق ، وهو ( 3 ) بعيد ، ولو توقّف ( 4 ) على طلاق آخر بعده ( 5 ) ولم يكن ( 6 ) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرّم ( 7 ) محرّما ، والحكم ( 8 ) بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل ، وكلاهما ( 9 ) بعيد ، وليس في المسألة شيء يعتمد عليه ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) جواب قوله « فإذا توقّف . . . إلخ » . والضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى المطلّقة بالطلاق الخامس والعشرين ، والسادس والعشرين .
( 2 ) والمراد من « الأخيرة » هو التطليقة الخامسة والسادسة والعشرون .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التحريم .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى التحريم . يعني لو لم يحصل التحريم بالرجوع والوطء ، بل توقّف على طلاق آخر غير الطلاق العدّيّ المذكور لزم المحذور الآخر المذكور في قوله « جعل ما ليس بمحرّم محرّما » .
( 5 ) أي بعد الطلاق الأخير ، وهو الخامس والعشرون وما يلحقه .
( 6 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الطلاق الأخير .
( 7 ) يكون كلّ واحد من قوليه « بمحرّم » و « محرّما » بصيغة اسم الفاعل . يعني أنّ المحرّم إنّما هو الطلاق الثالث ، والحال أنّه في الفرض المذكور جعل الطلاق الثاني محرّما وهو محذور آخر .
( 8 ) بالرفع ، عطف على قوله « جعل » . يعني لزم الحكم بالتحريم المؤبّد بطلاق غير موقوف على المحلّل ، لأنّ الثالث من كلّ ثلاث يحتاج إلى المحلّل ، لا الثاني .
( 9 ) ضمير التثنية في قوله « كلاهما » يرجع إلى قوليه « جعل ما ليس . . . إلخ » و « الحكم بالتحريم . . . إلخ » .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الشيء .