تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
العشرين . ويبقى فيه ( 1 ) إشكال آخر ( 2 ) ، وهو ( 3 ) أنّ طلاق العدّة ( 4 ) حينئذ ( 5 ) لا يتحقّق إلّا بالرجعة بعده ( 6 ) والوطء ، فإذا توقّف التحريم على تحقّق التسع كذلك ( 7 ) . . . .
شرح
في كلّ ثلاث طلقات واحدة منها عدّيّة ، فمن أربع وعشرين طلقة تحصل ثمان عدّيّة ، والطلقة الخامسة والعشرون إذا لم تكن عدّيّة - كما هو الفرض - فبالسادسة والعشرين تحصل التسع العدّيّة كاملة ، فيحكم بالتحريم المؤبّد ، لحصول الشرط . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاحتمال الثاني ، وهو اعتبار إكمال التسع للعدّة في التحريم المؤبّد . ( 2 ) الإشكال الأوّل هو عدم الثبات لحصول التسع للعدّة ، لأنّها تحصل تارة بالخامسة والعشرين ، وتارة بالسادسة والعشرين ، والإشكال الثاني ما سيوضحه . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإشكال . ( 4 ) إنّ الطلاق العدّيّ هو الذي يرجع الزوج إلى الزوجة في حال العدّة ويطأها . ( 5 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو تعلّق الحرمة الأبديّة بالخامسة والعشرين ، أو السادسة والعشرين . ( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الطلاق . وحاصل الإشكال أنّه إذا اعتبرت الخامسة أو السادسة والعشرون في التحريم المؤبّد يلزم كون الطلاق العدّيّ موجبا للتحريم المؤبّد بمحض الدخول في العدّة بغير طلاق ، لحصول التسع للعدّة التي هي الشرط فيه . ( 7 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو الرجوع والوطء بعده .