تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
بخلاف ( 1 ) ما لو كانت العدّيّة هي الثانية ، فإنّ علاقة المجاورة موجودة ( 2 ) ، والثاني ( 3 ) أقوى ، فإن كانت العدّيّة هي الأولى ( 4 ) تعلّق التحريم ( 5 ) بالخامسة والعشرين ( 6 ) ، وإن كانت الثانية ( 7 ) فبالسادسة و
شرح
البائن فإطلاق اسم العدّيّ على البائن بعلاقة المجاز - من حيث إطلاق اسم الأكثر على الأقلّ - ليس بصحيح . ( 1 ) يعني كون الطلقة الأولى عدّيّة على خلاف كون الثانية عدّيّة ، فإنّ علاقة المجاورة موجودة في الفرض المذكور ، فيصحّ إطلاق العدّيّ عليه بعلاقة المجاورة . ( 2 ) ولا يخفى عليك أنّ الثالثة في كلتا الحالتين ليست ذات عدّة ، بل هي طلاق بائن ، إلّا أنّها في هذه الصورة جاورت الثانية التي كانت ذات عدّة ، فسمّيت ذات عدّة مجازا ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 3 ) أي الاحتمال الثاني - وهو إكمال التسع للعدّة - أقوى الاحتمالين عند الشارح رحمه اللّه . ( 4 ) بأن تكون الطلقة الأولى عدّيّة والثانية بائنة . ( 5 ) المراد من « التحريم » هو المؤبّد ، لا التحريم المرتفع بسبب المحلّل . ( 6 ) يعني إذا كانت الطلقة الأولى عدّيّة والثانية بائنة واعتبرنا تسع طلقات عدّيّة في التحريم المؤبّد لا تحصل التسع للعدّة إلّا بالخمس والعشرين تطليقة ، لأنّ العدّيّ هو الواحد من كلّ ثلاث طلقات ، فمن أربع وعشرين تطليقات تحصل ثمان عدّيّة ، فإذا طلّق بالتطليقة الخامسة والعشرين تكون التسع العدّيّة حاصلة ، فيحكم بالتحريم المؤبّد ، لحصول شرطه . ( 7 ) أي إذا كانت الطلقة العدّيّة هي الثانية من كلّ ثلاث طلقات ، فلا يحصل تسع طلقات عدّيّة إلّا بالسادسة والعشرين من الطلقات الواقعة ، لأنّه - كما تقدّم -