النصّ ( 1 ) التحريم بالستّ الواقعة لها ( 2 ) ، فيستصحب الحكم ( 3 ) مع عدم التوالي ( 4 ) ، والثاني ( 5 ) ، لأنّ اغتفار الثالثة ( 6 ) ثبت مع التوالي على خلاف الأصل ( 7 ) ، فإذا لم يحصل ( 8 ) اعتبرت الحقيقة ( 9 ) ، خصوصا مع كون طلقة العدّة هي الأولى ( 10 ) خاصّة ، فإنّ علاقتي ( 11 ) المجاز منتفيتان عن الثالثة ، إذ لا مجاورة لها ( 12 ) للعدّيّة ، ولا أكثريّة لها ( 13 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) قد تقدّم النصّ في هامش 8 من الصفحة 300 عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 2 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى العدّة .
( 3 ) يعني أنّ الحكم بالتحريم المؤبّد عند التوالي يستصحب عند التفرّق أيضا .
( 4 ) أي مع عدم توالي الطلقات العدّيّة .
( 5 ) عطف على قوله « الأوّل » . يعني يحتمل أيضا اعتبار إكمال التسع للعدّة .
( 6 ) أي الطلاق الثالث البائن يكون مغتفرا في صورة توالي الطلاقين للعدّة ، على خلاف الأصل ، فلا يكون مغتفرا عند التفرّق .
( 7 ) إذا الأصل عدم اغتفار الثالث في صورة التوالي أيضا ، لأنّه غير عدّيّ .
( 8 ) ضمير الفاعل في قوله « لم يحصل » يرجع إلى التوالي .
( 9 ) أي العبرة إذا بالمعنى الحقيقيّ .
( 10 ) كما إذا كانت الطلقة الأولى عدّيّة والثانية بائنة .
( 11 ) المراد من « علاقتي المجاز » هو : المجاورة وعلاقة الكلّ والجزء .
( 12 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الثالثة . يعني أنّ الطلاق الثالث لا يكون مجاورا للعدّيّ حتّى يكون إطلاق العدّيّ عليه بعلاقة المجاورة مجازا .
( 13 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى العدّيّة . يعني أنّ العدّيّة إذا لم تكن أكثر من