لكن هل يغتفر منها ( 1 ) الثالثة مع كلّ ثلاث ( 2 ) لاغتفارها لو جامعت ( 3 ) الاثنتين للعدّة فيكفي فيها ( 4 ) وقوع الستّ للعدّة ( 5 ) ، أو يعتبر إكمال التسع للعدّة حقيقة ( 6 ) ؟ يحتمل الأوّل ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) المعتبر عند التوالي ، ولأنّ ( 9 ) الثالثة لم يتحقّق اعتبار كونها للعدّة ، وإنّما استفيد من
شرح
الشرائط المذكورة المتقدّمة في الطلقات .
أقول : في بعض النسخ « فيها » ، فيرجع ضمير التأنيث إلى الواحدة ، أو الحرمة .
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الطلقات التسع .
( 2 ) بمعنى أنّ الطلاق الثالث الذي يكون بائنا هل يغتفر في كلّ ثلاث لكونه مغتفرا عند اجتماعه مع الطلاقين العدّيّين ؟
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الثالثة ، ومفعوله قوله « الاثنتين » .
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الطلقات المتفرّقة .
( 5 ) فعلى هذا تكفي ستّ طلقات للعدّة في التحريم المؤبّد ، بمعنى أنّه تكفي ستّ طلقات للعدّة في مجموع ستّ عشرة تطليقة متفرّقة .
( 6 ) يعني يعتبر في التحريم المؤبّد حصول تسع طلقات للعدّة حقيقة ، ولا تحصل هذه إلّا من مجموع خمس وعشرين تطليقات في صورة كون الطلاق العدّيّ من ثلاث طلقات هو الأوّل ومن مجموع ستّ وعشرين تطليقات في صورة كون الطلاق العدّيّ من كلّ ثلاث هو الثاني منها .
( 7 ) المراد من « الأوّل » هو اغتفار الطلاق الثالث من كلّ ثلاث .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى وقوع الستة . يعني المعتبر عند توالي الطلقات للعدّة في التحريم المؤبّد هو وقوع الستّة .
( 9 ) هذا تتمّة الاستدلال على الاحتمال الأوّل بأنّ الثالثة لم تعتبر كونها عدّيّة .