تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الثالثة والسادسة ( فإنّها ( 1 ) تحرم أبدا ) ، وإطلاق ( 2 ) التسع للعدّة مجاز ، لأنّ الثالثة ( 3 ) من كلّ ثلاث ليست للعدّة ( 4 ) ، فإطلاقه ( 5 ) عليها إمّا إطلاق لاسم الأكثر ( 6 ) على الأقلّ ، أو باعتبار المجاورة ( 7 ) . وحيث كانت النصوص ( 8 ) . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى المطلّقة تسعا . يعني أنّ المطلقة التي طلّقها الزوج تسعا - وقد زوّجها المحلّل في الطلاق الثالث والسادس - تحرم على الزوج الأوّل مؤبّدا ، فلا يحلّلها له نكاح الزوج الآخر . ( 2 ) هذا دفع لما يقال من أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في نصّ كلامه « أمّا المطلّقة تسعا للعدّة » والحال أنّ الطلاق الثالث والسادس والتاسع لم تكن عدّيا ، لعدم جواز رجوع الزوج فيها ، بل هي الطلاق البائن ، فكيف عبّر عن المجموع بطلاق عدّيّ ؟ فأجاب بأنّ إطلاق العدّيّ للثالث من كلّ ثلاث مجاز ، وسيشير إلى العلاقة الموجبة للمجاز في قوله « إمّا إطلاق لاسم الأكثر . . . إلخ » . ( 3 ) أي الطلاق الثالث من كلّ الطلقات الثلاث ليس عدّيّا . ( 4 ) لعدم جواز رجوع الزوج إليها في الطلاق الثالث من الثلاث ، كما أوضحناه . ( 5 ) الضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى العدّيّ ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الثالثة . ( 6 ) لأنّ الاثنتين من الطلقات الثلاث عدّيّتان وواحدة منها بائنة ، فسمّي الأقلّ باسم الأكثر ، وهذا إحدى العلائق الموجبة للمجاز . ( 7 ) فإنّ من علائق المجازات هو المجاورة ، كما يعبّر عمّن جاور المسجد ب‍ « جار اللّه » . ( 8 ) من النصوص المطلقة المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال :