تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وهذا ( 1 ) في ملك العين ، أمّا ملك المنفعة كالتحليل ( 2 ) ففي إلحاقه ( 3 ) به نظر ، من ( 4 ) الشكّ في إطلاق اسم ملك اليمين عليه ( 5 ) والشكّ ( 6 ) في كونه ( 7 ) عقدا أو إباحة ، والأقوى إلحاقه ( 8 ) به ، وبه ( 9 ) جزم في التحرير .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم الحصر في الأربع . يعني أنّ عدم الحصر إنّما هو في صورة كون الإماء مملوكة بالعين . ( 2 ) كما إذا احلّت المملوكة من جانب مولاها ، فإنّها تحلّ لمن احلّت . ( 3 ) الضمير في قوله « إلحاقه » يرجع إلى ملك المنفعة ، وفي قوله « به » يرجع إلى ملك العين . ( 4 ) هذا دليل عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز الزيادة على الأربع . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ملك المنفعة . فإنّه لا يصدق عليه ملك اليمين الذي تجوز الزيادة فيه . ( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من الشكّ » . وهذا تتمّة الدليل على عدم إلحاق ملك المنفعة بملك العين ، لأنّه يشكّ في كونه عقدا حتّى يلحق بملك العين ، وتجوز الزيادة على الأربع ، ويشكّ في كونه إباحة لا يلحق بملك العين ، فلا تجوز الزيادة على الأربع . ( 7 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى ملك المنفعة . ( 8 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه إلحاق ملك المنفعة بملك العين في جواز التجاوز عن الأربع . والضمير في قوله « إلحاقه » يرجع إلى ملك المنفعة ، وفي قوله « به » يرجع إلى ملك العين . ( 9 ) أي بالإلحاق جزم العلّامة رحمه اللّه في كتابه التحرير .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 294 | قدرت الله وجداني فخر