[ الثامنة : إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا ]
( الثامنة ( 1 ) : إذا طلّق ذو النصاب ) الذي لا يجوز تجاوزه واحدة ( 2 ) أو أكثر طلاقا ( 3 ) ( رجعيّا لم يجز له ( 4 ) التزويج دائما ( 5 ) حتّى تخرج ) المطلّقة ( من العدّة ) ، لأنّ المطلّقة رجعيّا بمنزلة الزوجة ( 6 ) ، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب ( 7 ) .
( وكذا ) لا يجوز له ( 8 ) تزويج ( الأخت ) ، أي أخت المطلّقة رجعيّا ( دائما ومتعة ( 9 ) ) وإن كانت المطلّقة واحدة ( 10 ) ، . . . .
شرح
المسألة الثامنة
( 1 ) المسألة الثامنة من « مسائل عشرون » .
( 2 ) بالنصب ، مفعول قوله « طلّق » .
( 3 ) أي طلاقا رجعيّا ، لا بائنا لا يجوز له الرجوع في العدّة ، فإنّ حكمه سيجيء .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المطلّق .
( 5 ) هذا احتراز عن جواز التزويج متعة .
( 6 ) فإنّ من كان له أربع زوجات دائميّات فطلّق واحدة منهنّ ، أو أزيد بطلاق رجعيّ لا يجوز له أن يتزوّج امرأة أخرى بنكاح دائم ، لأنّ المطلّقة رجعيّا في حكم الزوجة ما لم تخرج من عدّتها .
( 7 ) فلو تزوّج الأخرى كان في حكم الجمع بين أزيد من الأربع .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المطلّق . يعني أنّ المطلّقة ما لم تخرج من العدّة لا يجوز للمطلّق أن يتزوّج أختها .
( 9 ) يعني لا يجوز تزويج أخت المطلّقة ، لا دائما ولا متعة ، بخلاف التجاوز عن النصاب فيما تقدّم ، فإنّه فيه يجوز التجاوز عن النصاب بالمتعة .
( 10 ) يعني أنّ المطلّقة وإن كانت واحدة لا يجوز للمطلّق تزويج أختها .