تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لأنّه يكون جامعا ( 1 ) بين الأختين . ( ولو كان ) الطلاق ( بائنا ( 2 ) جاز ) تزويج الزائدة على النصاب والأخت ، لانقطاع العصمة بالبائن ( 3 ) ، وصيرورتها ( 4 ) كالأجنبيّة ، لكن ( على كراهية شديدة ) ، لتحرّمها ( 5 ) بحرمة الزوجيّة ، وللنهي عن تزويجها ( 6 ) مطلقا في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا جمع الزوج أربعا فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّقت » ، وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » ( 7 ) . وحمل النهي على
شرح
( 1 ) يعني أنّ المطلّق إذا تزوّج أخت المطلّقة قبل الخروج من عدّتها يكون جامعا بين الأختين وهو ممنوع . ( 2 ) كما إذا طلّق ثلاثا ، أو خلعيّا ، أو مباراة إذا يجوز للمطلّق أن يتزوّج الزائد على النصاب ، وكذا الحكم في أخت المطلّقة . ( 3 ) أي بالطلاق البائن . والمراد من قوله « العصمة » هو علقة الزوجيّة بين الزوجين . ( 4 ) الضمير في قوله « صيرورتها » يرجع إلى المطلّقة بائنا . ( 5 ) المراد من قوله « تحرّمها » هو حرمة المطلّقة . يعني أنّ لها أيضا حرمة - كما تكون للزوجة - فلذا تجب عليها العدّة . ( 6 ) الضمير في قوله « تزويجها » يرجع إلى الزائدة على النصاب ، أي الخامسة ، وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الرجعيّة والبائنة في الرواية الناهية . ( 7 ) الرواية منقولة بعبارات قريبة ممّا في المتن في كتاب الوسائل : ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 ؛ التهذيب : ج 7 ص 294 ح 1233 ؛ الكافي : ج 1 ص 429 . ولم نعثر على الرواية بعينها كما في المتن في الجوامع الروائيّة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 296 | قدرت الله وجداني فخر