عبد اللّه عليه السّلام في المتعة قال : « هي إحدى الأربع » . ( 1 )
وأجيب بأنّه ( 2 ) محمول على الأفضل والأحوط ، جمعا بينهما ( 3 ) وبين ما سبق ( 4 ) ، ولصحيحة ( 5 ) أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « اجعلوهنّ من الأربع » ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : « نعم » .
شرح
عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأختها متعة ؟ قال : لا . قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء ، قال : لا ، هي من الأربع ( الوسائل : ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 11 ) .
( 1 ) الرواية منقولة في الوسائل هكذا :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال : هي أحد الأربعة ( المصدر السابق : ح 10 ) .
( 2 ) يعني أجيب عن القول بعدم الجواز استنادا إلى الأخبار المذكورة ، بأنّ النهي عن الأزيد من الأربع محمول على الأفضل والأحوط .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى الروايتين المذكورتين في الصفحة 291 و 292 ، عن أحمد بن أبي نصر وعن عمّار .
( 4 ) أي ما سبق من الروايات الثلاث المنقولة في الصفحة 288 الدالّة على جواز الأزيد من أربع .
( 5 ) هذا دليل آخر للجمع المذكور ، والصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 448 ب 4 من أبواب المتعة ح 9 .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه في ذيل الحديث : أقول : الظاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامّة ، لعدم تجويز هم الزيادة ولإنكارهم المتعة وإلّا فإنّه عليه السّلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .