تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الكراهة جمعا ( 1 ) .

[ التاسعة : لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا ]

( التاسعة ( 2 ) : لا تحلّ الحرّة ( 3 ) على المطلّق ثلاثا ( 4 ) ) ، يتخلّلها ( 5 ) رجعتان أيّ أنواع ( 6 ) الطلاق كان ، ( إلّا بالمحلّل ( 7 ) ، وإن كان المطلّق عبدا ( 8 ) ) ، لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي للجمع بين هذه الرواية الدالّة على المنع مطلقا وبين الرواية الدالّة على الجواز في البائن . المسألة التاسعة ( 2 ) المسألة التاسعة من « مسائل عشرون » . ( 3 ) أي الزوجة الحرّة ، وسيأتي حكم الأمة . ( 4 ) أي المطلّق ثلاث تطليقات . ( 5 ) أي يكون الرجوع فاصلا بين الطلقات . ( 6 ) يعني سواء كانت الطلقات المتخلّل بينها الرجوع طلاقا رجعيّا ، أو بائنا . وقوله « أيّ » منصوب ، واسم « كان » هو الضمير العائد إلى الطلاق . ( 7 ) المحلّل بصيغة اسم الفاعل ، والمراد منه الذي يتزوّج المطلّقة ثلاثا بعقد دائم بعد تمام عدّتها ويدخل بها ثمّ يطلّقها في طهر غير المواقعة ، فيتزوّجها الزوج الأوّل . ( 8 ) يعني حتّى لو كان الزوج عبدا فطلّق زوجته ثلاثا حرمت المطلّقة عليه حتّى ينكحها المحلّل ويطلّقها ، فتحلّ للعبد المطلّق بعد العدّة . ( 9 ) أي لا اعتبار بالحرّيّة ولا الرقّيّة في حقّ الزوج ، بل الاعتبار بالزوجة ، فلو كانت حرّة وطلّقها الزوج ثلاث تطليقات حرمت عليه حتّى ينكحها المحلّل .