الكراهة جمعا ( 1 ) .
[ التاسعة : لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا ]
( التاسعة ( 2 ) : لا تحلّ الحرّة ( 3 ) على المطلّق ثلاثا ( 4 ) ) ، يتخلّلها ( 5 ) رجعتان أيّ أنواع ( 6 ) الطلاق كان ، ( إلّا بالمحلّل ( 7 ) ، وإن كان المطلّق عبدا ( 8 ) ) ، لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي للجمع بين هذه الرواية الدالّة على المنع مطلقا وبين الرواية الدالّة على الجواز في البائن .
المسألة التاسعة
( 2 ) المسألة التاسعة من « مسائل عشرون » .
( 3 ) أي الزوجة الحرّة ، وسيأتي حكم الأمة .
( 4 ) أي المطلّق ثلاث تطليقات .
( 5 ) أي يكون الرجوع فاصلا بين الطلقات .
( 6 ) يعني سواء كانت الطلقات المتخلّل بينها الرجوع طلاقا رجعيّا ، أو بائنا .
وقوله « أيّ » منصوب ، واسم « كان » هو الضمير العائد إلى الطلاق .
( 7 ) المحلّل بصيغة اسم الفاعل ، والمراد منه الذي يتزوّج المطلّقة ثلاثا بعقد دائم بعد تمام عدّتها ويدخل بها ثمّ يطلّقها في طهر غير المواقعة ، فيتزوّجها الزوج الأوّل .
( 8 ) يعني حتّى لو كان الزوج عبدا فطلّق زوجته ثلاثا حرمت المطلّقة عليه حتّى ينكحها المحلّل ويطلّقها ، فتحلّ للعبد المطلّق بعد العدّة .
( 9 ) أي لا اعتبار بالحرّيّة ولا الرقّيّة في حقّ الزوج ، بل الاعتبار بالزوجة ، فلو كانت حرّة وطلّقها الزوج ثلاث تطليقات حرمت عليه حتّى ينكحها المحلّل .