حيث منع في كتابيه ( 1 ) من الزيادة ( 2 ) فيها على الأربع ، محتجّا بعموم الآية ( 3 ) ، وبصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سألته عن الرجل تكون عنده المرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة ؟
قال : « لا » ، قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إنّما هي مثل الإماء ، يتزوّج ما شاء ، قال : « لا ، هنّ من الأربع » ( 4 ) ، وقد روى عمّار عن أبي
شرح
الشاميّة ( عزّ الدين عبد العزيز ) بن نحرير البرّاج قدّس اللّه روحه ، له المهذّب والموجز والكامل والجواهر وعماد المحتاج وغير ذلك ، من الكتب القيّمة .
قرأ على ( السيّد والشيخ رحمهما اللّه ) ويروي عنهما وعن الكراجكيّ وأبي الصلاح الحلبيّ ، ويروي عنه الشيخ عبد الجبّار المفيد الرازيّ فقيه الأصحاب في ( الريّ ) ، - رضوان اللّه عليهم - توفّي 9 شعبان المعظّم 481 .
طرابلس - بفتح الطاء المهملة وضمّ الباء الموحّدة واللام - بلدة بالشام ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 1 ) يمكن أن يكون المراد من « كتابيه » المهذّب والجواهر ، لأنّ له تصانيف عديدة ، كما تقدّم .
( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « منع » . يعني أنّ ابن البرّاج منع في كتابيه من عقد نكاح المتعة على أزيد من أربع ، مثل النكاح الدائم .
والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المتعة .
( 3 ) فإنّ الآية المذكورة في هامش 8 من الصفحة 289 تدلّ على عدم جواز عقد النكاح على أزيد من أربع ، دائما كان ، أو غيره .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته