إجماع باقي علماء الإسلام ( 1 ) مشكل ( 2 ) ، لكنّه ( 3 ) مشهور ، حتّى أنّ كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه ( 4 ) خلافا ، فإن ثبت الإجماع - كما ادّعاه ( 5 ) ابن إدريس - وإلّا فالأمر ( 6 ) كما ترى .
ونبّه ( 7 ) ب « الأصحّ » على خلاف ابن البرّاج ( 8 ) ، . . . .
شرح
رُباعَ . . .إلخ . ولا يخفى أنّ الآية تدلّ على جواز عقد النكاح على أربع ، لا على الزائد عليها .
( 1 ) أي باقي العلماء من غير المشهور ، والباقون المخالفون للمشهور قائلون بالنصاب في غير الدائم أيضا .
( 2 ) خبر قوله « فإثبات مثل هذا الحكم » .
( 3 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى الحكم بجواز عقد نكاح المتعة على أزيد من أربع .
( 4 ) أي في الحكم بجواز عقد النكاح على أزيد من أربع في غير الدائم .
( 5 ) الضمير في قوله « ادّعاه » يرجع إلى الإجماع .
( 6 ) يعني فإن لم يثبت الإجماع في المسألة فالحكم ليس بمسلّم .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه بقوله « أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ » على خلاف ابن البرّاج في المسألة .
( 8 ) ابن البرّاج هو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البرّاج أبو القاسم ، وجه الأصحاب وفقيههم ، كان قاضيا في طرابلس مدّة عشرين أو ثلاثين سنة .
قال المحقّق الكركيّ قدّس سرّه في بعض إجازاته في حقّ ابن البرّاج : الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر ( محمّد بن الحسن الطوسيّ ) بالبلاد