مستأجرات » .
وفيه ( 1 ) نظر ، لأنّ الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي ، والأخبار المذكورة ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) في هذا الباب ضعيفة ( 4 ) ، أو مجهولة السند ( 5 ) ، أو مقطوعة ( 6 ) ، فإثبات مثل هذا الحكم ( 7 ) المخالف للآية الشريفة ( 8 ) ،
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى عدم الحصر .
( 2 ) المراد من « الأخبار المذكورة » هو الروايات الثلاث المنقولة عن زرارة وأبي بصير .
( 3 ) أي غير الروايات المذكورة . ومن جملة الروايات الغير المذكورة التي نقلت في كتاب الوسائل هي هذه :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الأربع ، لأنّها لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة ( الوسائل : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 4 ) .
( 4 ) إشارة إلى ضعف رواية أبي بصير المنقولة في الصفحة 288 فإنّ في طريقها معلّى بن محمّد ، وهو ضعيف .
( 5 ) إشارة إلى الرواية الثانية المنقولة عن زرارة في الصفحة 288 ، فإنّ في سندها سعدان بن مسلم ، فإنّه مجهول .
( 6 ) إشارة إلى الرواية الأولى المنقولة عن زرارة في الصفحة 288 ، فإنّها مقطوعة ، لعدم ذكر المسؤول عنه ، أي واحد من الصادقين عليهما السّلام ، وقد تقدّم إطلاق المقطوعة على تلك الرواية أيضا .
( 7 ) وهو جواز عقد النكاح المنقطع على أكثر من الأربع .
( 8 ) الآية 3 من سورة النساء :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَ