كالحرّ ( 1 ) في حقّ الإماء ، وكالعبد ( 2 ) في حقّ الحرائر ، والمعتق بعضها ( 3 ) كالحرّة في حقّ العبد ، وكالأمة ( 4 ) في حقّ الحرّ .
( كلّ ذلك ( 5 ) بالدوام ، أمّا المتعة فلا حصر له على الأصحّ ) ، للأصل ( 6 ) ، وصحيحة ( 7 ) زرارة ، قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : « كم شئت » ، وعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : « لا ولا من السبعين » ( 8 ) ، وعن زرارة ( 9 ) عن الصادق عليه السّلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ قال : « تزوّج منهنّ ألفا ، فإنّهنّ
شرح
( 1 ) فلا يجوز للمبعّض أن يتزوّج أزيد من أمتين .
( 2 ) فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرّتين .
( 3 ) أي الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد ، فلا يجوز له أن يتزوّج أزيد من المبعّضتين .
( 4 ) يعني أنّ الأمة المبعّضة بالنسبة إلى الحرّ في حكم الأمة ، فلا يجوز له أن يتزوّج أزيد من المبعّضتين .
( 5 ) أي الأحكام المذكورة من عدم جواز تزويج الحرّ أزيد من أربعة حرائر ، أو أمتين ، أو غيرهما ، ومن عدم جواز تزويج العبد أزيد من حرّتين ، أو أربع إماء تختصّ بالنكاح الدائم ، وأمّا النكاح المنقطع فلا حصر له على الأصحّ من القولين في المسألة .
( 6 ) المراد منه هو أصالة الإباحة في صورة الشكّ في الحرمة .
( 7 ) أي لصحيحة زرارة المنقولة في كتاب الوسائل : ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة ح 3 .
( 8 ) الرواية منقولة في المصدر السابق : ح 7 .
( 9 ) الرواية منقولة في المصدر السابق : ح 2 .