تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الواحدة ( 1 ) ، لانتفاء العنت معها ( 2 ) ، وقد تقدّم من المصنّف اختيار المنع ( 3 ) ، ويبعد فرض ( 4 ) بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة . ولا فرق ( 5 ) في الأمة بين القنّة ( 6 ) ، والمدبّرة ، والمكاتبة بقسميها ( 7 ) ، حيث لم تؤدّ ( 8 ) شيئا ، وأمّ الولد . ( ولا للعبد ( 9 ) أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرّتين ، أو حرّة وأمتين ، ولا يباح له ( 10 ) ثلاث إماء وحرّة ) . والحكم في الجميع ( 11 ) إجماعيّ ، والمعتق بعضه . . . .
شرح
( 1 ) أي لا يجوز للحرّ أن يتزوّج أزيد من أمة واحدة عند دفع العنت بواحدة . ( 2 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الواحدة . ( 3 ) أي المنع من تزويج الأمة بدون الشرطين . ( 4 ) فاعل قوله « يبعد » . ( 5 ) أي لا فرق في عدم جواز تزويج الأمة أزيد من واحدة عند دفع العنت بها بين كون الأمة قنّة ، أو من يلحقها ممّا ذكر . ( 6 ) القنّة - بكسر القاف وتشديد النون - بمعنى الرقّ المحض ، في مقابل المبعّض . ( 7 ) أي المكاتبة المطلقة والمشروطة . ( 8 ) المراد هو المكاتبة المطلقة التي لم تؤدّ من مال الكتابة ، فلو أدّت شيئا منه صارت مبعّضة فيلحقها حكم المبعّض . ( 9 ) أي لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من أربع إماء أو حرّتين ، أو حرّة وأمتين . ( 10 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العبد . ( 11 ) المراد من « الجميع » هو الصور المذكورة من عدم جواز عقد الحرّ على أزيد على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، ومن عدم الجواز للعبد أن يعقد على أزيد من أربع إماء ، أو حرّتين ، أو حرّة وأمتين .