تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وهو ( 1 ) معتضد بالأصل ( 2 ) ، فلا يضرّ ضعف دلالته ( 3 ) . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ( 4 ) .

[ السابعة : لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ]

( السابعة ( 5 ) : لا يجوز للحرّ أن يجمع ( 6 ) زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ) بناء ( 7 ) على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 8 ) ، وإلّا لم تجز الزيادة على . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم التحريم المؤبّد في فرض الجهل . ( 2 ) أي الأصل عدم التحريم عند الشكّ المستفاد من قول المعصوم عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال » . ( 3 ) الضمير في قوله « دلالته » يرجع إلى المفهوم . ( 4 ) سواء علم بالتحريم أم لا ، وسواء كان الوطي في إحرام واجب أو مندوب . المسألة السابعة ( 5 ) المسألة السابعة من « مسائل عشرون » . ( 6 ) أي لا يجوز للحرّ أن يعقد على أزيد من أربع حرائر ، بمعنى أنّ النصاب الجائز للحرّ في النكاح الدائم هكذا : أ : تزويج أربع حرائر . ب : تزويج حرّتين وأمتين . ج : تزويج ثلاث حرائر وأمة . ( 7 ) يعني أنّ جواز تزويج الحرّ للأمتين في القسم الثاني والأمة الواحدة في الثالث إنّما هو بناء على عدم لزوم العمل بالشرطين المذكورين في جواز تزويج الحرّ للأمة ، فلو اشترطا لم يجز القسمان المذكوران له عند فقدهما . ( 8 ) المراد من « الشرطين » هو : عدم الطول وخوف العنت .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 286 | قدرت الله وجداني فخر