وهو ( 1 ) معتضد بالأصل ( 2 ) ، فلا يضرّ ضعف دلالته ( 3 ) .
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ( 4 ) .
[ السابعة : لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ]
( السابعة ( 5 ) : لا يجوز للحرّ أن يجمع ( 6 ) زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ) بناء ( 7 ) على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 8 ) ، وإلّا لم تجز الزيادة على . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم التحريم المؤبّد في فرض الجهل .
( 2 ) أي الأصل عدم التحريم عند الشكّ المستفاد من قول المعصوم عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال » .
( 3 ) الضمير في قوله « دلالته » يرجع إلى المفهوم .
( 4 ) سواء علم بالتحريم أم لا ، وسواء كان الوطي في إحرام واجب أو مندوب .
المسألة السابعة
( 5 ) المسألة السابعة من « مسائل عشرون » .
( 6 ) أي لا يجوز للحرّ أن يعقد على أزيد من أربع حرائر ، بمعنى أنّ النصاب الجائز للحرّ في النكاح الدائم هكذا :
أ : تزويج أربع حرائر .
ب : تزويج حرّتين وأمتين .
ج : تزويج ثلاث حرائر وأمة .
( 7 ) يعني أنّ جواز تزويج الحرّ للأمتين في القسم الثاني والأمة الواحدة في الثالث إنّما هو بناء على عدم لزوم العمل بالشرطين المذكورين في جواز تزويج الحرّ للأمة ، فلو اشترطا لم يجز القسمان المذكوران له عند فقدهما .
( 8 ) المراد من « الشرطين » هو : عدم الطول وخوف العنت .