إليه ( 1 ) بعد الإحلال ( 2 ) .
هذا ( 3 ) هو المشهور ، ومستنده ( 4 ) رواية ( 5 ) زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالّة بمنطوقها ( 6 ) على حكم العلم ، وبمفهومها ( 7 ) على غيره ( 8 ) ، . . . .
شرح
المحرم .
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى العقد .
( 2 ) قوله « الإحلال » بالحاء المهملة . يعني يجوز للمحرم بعد أن خرج عن الإحرام ، أن يرجع إلى عقد الأنثى التي بطل عقده عليها في صورة الجهل .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التفصيل الذي ذكره بين الحكم بالحرمة المؤبّدة في فرض علم المحرم ، وعدم التحريم المؤبّد في فرض عدم علمه .
( 4 ) الضمير في قوله « مستنده » يرجع إلى المشار إليه في قوله : « هذا هو المشهور » .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن عبد اللّه بن بكير ، عن أديم بيّاع الهرويّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا ، إلى أن قال : والمحرم إذا تزوّج - وهو يعلم أنّه حرام عليه - لم تحلّ له أبدا ( الوسائل : ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
( 6 ) أي في قوله عليه السّلام : « وهو يعلم أنّه حرام عليه » . فإنّ المنطوق يدلّ على حكم التحريم مؤبّدا في فرض العلم بالتحريم .
( 7 ) يعني مفهوم الرواية يدلّ على عدم التحريم المؤبّد في فرض عدم العلم ، أي في حال الجهل .
( 8 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العلم .