تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

[ السادسة : لو عقد المحرم بفرض أو نفل ]

( السادسة ( 1 ) : لو عقد المحرم ( 2 ) ) بفرض ( 3 ) أو نفل ، بحجّ أو عمرة ، بعد إفساده ( 4 ) وقبله على أنثى ( 5 ) ( عالما ( 6 ) بالتحريم حرمت ( 7 ) أبدا بالعقد ) ، وإن لم يدخل ( 8 ) ، ( وإن جهل ( 9 ) ) التحريم ( لم تحرم ( 10 ) وإن دخل بها ( 11 ) ) ، لكن يقع عقده ( 12 ) فاسدا ، فله العود . . . .
شرح
المسألة السادسة ( 1 ) المسألة السادسة من قوله « مسائل عشرون » . ( 2 ) يعني لو عقد شخص في حال الإحرام للحجّ ، أو للعمرة الواجبين أو المندوبين على أنثى حرمت عليه أبدا ، فلا يجوز له أن يزوّجها حتّى بعد الخروج عن الإحرام . ( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « المحرم » . ( 4 ) الضمير في قوله « إفساده » يرجع إلى العمل ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى الإفساد . ( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « عقد » ، ولفظ « أنثى » يشمل البالغة والصغيرة . ( 6 ) قوله « عالما » بالنصب ، حال من المحرم . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الأنثى . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى المحرم العاقد . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المحرم أيضا . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الأنثى ، وفاعل قوله « دخل » هو الضمير العائد إلى المحرم العاقد . ( 11 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأنثى . ( 12 ) الضمير في قوله « عقده » يرجع إلى المحرم ، وفي قوله « فله » أيضا يرجع إلى