المفعول بسببه ( 1 ) شيء عندنا ، للأصل ( 2 ) .
وربّما نقل عن بعض الأصحاب ( 3 ) تعلّق التحريم به كالفاعل ، وفي كثير من الأخبار ( 4 ) إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلّقه بكلّ منهما ( 5 ) ، ولكنّ المذهب الأوّل ( 6 ) .
شرح
( 1 ) يعني لا تحرم على المفعول بسبب الإيقاب شيء من النساء المذكورات من الأخت والبنت والامّ .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب ، وقوله « عندنا » إشارة إلى خلاف أحمد ، حيث حرّم على الغلام الموطوء أمّ اللائط الموقب وبنته .
( 3 ) أي الأصحاب من فقهاء الشيعة الإماميّة .
( 4 ) يعني أنّ في كثير من الأخبار الواردة في الباب إطلاق التحريم على نحو يمكن تعلّق التحريم بكليهما ، كما في قوله عليه السّلام : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » ، وفي الآخر : « إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدا » ، وفي الثالث : « إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته » .
عن صاحب الرياض : أنّه يمكن إرجاع الضمير في قوله : « عليه » إلى الواطئ والموطوء .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الواطئ والموطوء ، وفي قوله « تعلّقه » يرجع إلى التحريم .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو اختصاص التحريم بالموقب ، فلا تحريم بالنسبة إلى الموطوء .