الحرام الحلال » ( 1 ) .
والظاهر عدم الفرق ( 2 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، وعدمه ، فيجوز له ( 3 ) تجديد نكاحها بعده ( 4 ) مع احتمال عدمه ( 5 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد .
ولا فرق فيهما ( 6 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ، للعموم ( 7 ) .
فيتعلّق ( 8 ) التحريم قبل البلوغ بالوليّ وبعده ( 9 ) به ، ولا يحرم على
شرح
( 1 ) قد تقدّم بعض الروايات المنقولة المتضمّنة لهذا المضمون .
( 2 ) أي الظاهر عدم الفرق في عدم حرمة أمّ الموطوء وأخته وبنته على الموقب إذا كان الفعل بعد العقد بين مفارقة الزوج الموقب عنها وبين عدمها . يعني إذا طلّق الموقب أخت الموقب في الفرض المذكور يجوز له أيضا أن يراجعها أو يتزوّجها بعقد جديد ، وكذا امّه وبنته .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموقب ، وفي قوله « نكاحها » يرجع إلى الأخت ومن يلحقها .
( 4 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الفراق .
( 5 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى تجديد النكاح .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى الموقب والموقب .
( 7 ) أي لعموم ما يدلّ على الحرمة في قوله عليه السّلام : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » .
( 8 ) هذا بيان كون إيقاب غير البالغ موجبا للحرمة ، بأنّ التكليف قبل البلوغ يتعلّق بذمّة الوليّ وبعد البلوغ يتعلّق بذمّة نفس الموقب .
( 9 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى البلوغ ، وفي قوله « به » يرجع إلى الموقب .