تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الحرام الحلال » ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق ( 2 ) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل ، وعدمه ، فيجوز له ( 3 ) تجديد نكاحها بعده ( 4 ) مع احتمال عدمه ( 5 ) ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد . ولا فرق فيهما ( 6 ) بين الصغير والكبير على الأقوى ، للعموم ( 7 ) . فيتعلّق ( 8 ) التحريم قبل البلوغ بالوليّ وبعده ( 9 ) به ، ولا يحرم على
شرح
( 1 ) قد تقدّم بعض الروايات المنقولة المتضمّنة لهذا المضمون . ( 2 ) أي الظاهر عدم الفرق في عدم حرمة أمّ الموطوء وأخته وبنته على الموقب إذا كان الفعل بعد العقد بين مفارقة الزوج الموقب عنها وبين عدمها . يعني إذا طلّق الموقب أخت الموقب في الفرض المذكور يجوز له أيضا أن يراجعها أو يتزوّجها بعقد جديد ، وكذا امّه وبنته . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموقب ، وفي قوله « نكاحها » يرجع إلى الأخت ومن يلحقها . ( 4 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الفراق . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى تجديد النكاح . ( 6 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى الموقب والموقب . ( 7 ) أي لعموم ما يدلّ على الحرمة في قوله عليه السّلام : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » . ( 8 ) هذا بيان كون إيقاب غير البالغ موجبا للحرمة ، بأنّ التكليف قبل البلوغ يتعلّق بذمّة الوليّ وبعد البلوغ يتعلّق بذمّة نفس الموقب . ( 9 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى البلوغ ، وفي قوله « به » يرجع إلى الموقب .