دون بناتها ( 1 ) ، ( وبنته ( 2 ) ) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتّفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى ( 3 ) .
ولا فرق في المفعول بين الحيّ والميّت على الأقوى ، عملا بالإطلاق ( 4 ) .
وإنّما تحرم المذكورات مع سبقه ( 5 ) على العقد عليهنّ ( 6 ) ، ( ولو سبق العقد ) على الفعل ( 7 ) ( لم تحرم ) ، للأصل ( 8 ) ، ولقولهم عليهم السّلام : « لا يحرّم
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بناتها » يرجع إلى الأخت .
( 2 ) الضمير في قوله « بنته » يرجع إلى الموطوء .
( 3 ) في مقابل القول بعدم حرمة البنت من الرضاع .
( 4 ) أي الإطلاق الحاصل من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل وهي هذه :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ( الوسائل : ج 14 ص 339 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « سبقه » يرجع إلى الإيقاب .
( 6 ) الجارّ والمجرور في قوله « عليهنّ » يتعلّقان بالعقد ، والضمير يرجع إلى الامّ والأخت والبنت .
( 7 ) أي الإيقاب . يعني لو أوقب غلاما ، أو رجلا بعد العقد على امّهما ، أو أختهما ، أو بنتهما لم يحرمن عليه لأمرين :
أ : الأصل .
ب : الخبر .
( 8 ) الظاهر أنّ المراد من « الأصل » هو استصحاب الحلّيّة قبل الوطي .