والرجم ( 1 ) للزاني حفظه عن ذلك ( 2 ) .
ويضعّف ( 3 ) بأنّ الزاني لا نسب له ( 4 ) ، ولا حرمة .
[ الخامسة : من أوقب غلاما أو رجلا ]
( الخامسة ( 5 ) : من أوقب ( 6 ) غلاما ( 7 ) ، أو رجلا ) بأن أدخل به ( 8 ) بعض الحشفة وإن لم يجب ( 9 ) الغسل ( حرمت على الموقب أمّ الموطوء ) وإن علت ( 10 ) ، ( وأخته ) ، . . . .
شرح
هو حفظ نسب الأشخاص عن الاختلاط .
( 1 ) سيأتي التفصيل في كتاب الحدود ، بأنّ حدّ الرجم يجري في حقّ الزاني إذا كان محصنا .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اختلاط النسب .
( 3 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول المفيد وسلّار .
( 4 ) فإنّ الزاني لا نسب له لقول المعصوم عليه السّلام : « الولد للفراش وللزاني الحجر » وفي رواية : « في فيه التراب » .
المسألة الخامسة
( 5 ) المسألة الخامسة من قوله « مسائل عشرون » .
( 6 ) أوقب الرجل إيقابا الشيء : أدخله في الوقبة .
( 7 ) الغلام : الطارّ الشارب ، والكهل ضدّ ، أو من حين يولد إلى أن يشبّ ، والعبد ، والأجير ، ج غلمة ، وغلمان ، وأغلمة .
( 8 ) ضمير الفاعل في قوله « أوقب » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من الغلام والرجل .
( 9 ) ولا يخفى أنّ الغسل لا يجب إلّا بدخول تمام الحشفة ، لا بعضها .
( 10 ) مثل أمّ أمّ الموطوء وأمّ جدّته وهكذا .