( على الأصحّ ( 1 ) ، وإن أصرّت ( 2 ) ) على الزناء ، للأصل ( 3 ) ، والنصّ ( 4 ) ، خلافا للمفيد وسلّار ، حيث ذهبا ( 5 ) إلى تحريمها مع الإصرار ، استنادا ( 6 ) إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه ( 7 ) ، لاختلاط النسب حينئذ ( 8 ) ، والغرض ( 9 ) من شرعيّة الحدّ . . . .
شرح
( 1 ) في مقابل القول الآخر بحرمتها على بعلها في صورة إصرارها على الزناء .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الامرأة .
( 3 ) المراد من « الأصل » هو استصحاب الحلّ قبل إصرارها على الزناء ، أو أصالة الإباحة .
( 4 ) الدليل الثاني على عدم حرمتها على بعلها هو النصّ . ومن الأخبار الدالّة على عدم التحريم رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال :
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من إثمها شيء ( الوسائل : ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
( 5 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى المفيد وسلّار رحمهما اللّه .
( 6 ) مفعول له ، تعليل لقول المفيد وسلّار بالحرمة ، بأنّ المرأة إذا أصرّت على الزناء يفوت أعظم فوائد النكاح .
( 7 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الإصرار ، والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى أعظم الفوائد .
( 8 ) يعني أنّ المرأة إذا أصرّت على الزناء يختلط نسب الزاني بنسب زوج المرأة ، لاختلاط مياههما في رحم المرأة ، فلا يعلم أنّ المخلوق من النطفتين لأيّ منهما .
( 9 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ الغرض من تشريع الحدّ والرجم على الزاني إنّما