دواما ومتعة ( 1 ) ، والمعتدّة رجعيّة بحكمها ( 2 ) ، دون البائن ، والحكم فيه ( 3 ) موضع وفاق .
وفي إلحاق الموطوءة بالملك ( 4 ) بذات البعل وجهان ، مأخذهما ( 5 ) مساواتها ( 6 ) لها ( 7 ) في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة ( 8 ) ، واشتراكهما ( 9 ) في المعنى المقتضي للتحريم ، وهو ( 10 ) صيانة الأنساب عن
شرح
( 1 ) فلو زنى بالمرأة التي كانت منكوحة بعقد المتعة لشخص تحرم المزنيّ بها على الزاني ، كما تحرم لو كانت دائميّة .
( 2 ) الضمير في قوله « بحكمها » يرجع إلى ذات البعل ، وقوله « رجعيّة » منصوب ، لكونه حالا من المعتدّة . فإذا زنى بالمرأة في عدّتها الرجعيّة فهي تحرم على الزاني مؤبّدا ، كما في ذات البعل .
( 3 ) يعني أنّ حكم التحريم مؤبّدا في خصوص ذات البعل مورد وفاق بين الفقهاء ، لم يختلف في الحكم المذكور أحد من الفقهاء الإماميّة .
( 4 ) يعني إذا وطئ المولى أمته ثمّ زنى بها الزاني ففي إلحاقها بذات البعل - في كونها محرّمة على الزاني أبدا - وجهان .
( 5 ) أي منشأ الوجهين مساواة الموطوءة بالملك لذات البعل في كثير من الأحكام ، فتحرم هنا أيضا ، هذا هو دليل هذا الوجه الأوّل .
( 6 ) الضمير في قوله « مساواتها » يرجع إلى الموطوءة بالملك .
( 7 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى ذات البعل .
( 8 ) كما تقدّم حرمة أمّ الموطوءة بالملك ، وكذا بنتها على الواطئ .
( 9 ) هذا أيضا دليل وجه التحريم المؤبّد على الزاني ، وهو أنّ الموطوءة بالملك وذات البعل مشتركتان في مقتضي التحريم .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المقتضي للتحريم .