بالتحريم هنا أولى ، للعلاقة ( 1 ) ، ولعلّه ( 2 ) أقوى .
وحيث لا يحكم بالتحريم ( 3 ) يجدّد العقد بعد العدّة إن شاء ، ويلحق الولد مع الدخول والجهل ( 4 ) بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه ( 5 ) منه ، ولها ( 6 ) مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وتعتدّ منه ( 7 ) بعد إكمال الأولى ( 8 ) .
[ الرابعة : لا تحرم المزنيّ بها على الزاني ]
( الرابعة ( 9 ) : لا تحرم المزنيّ بها على الزاني ، إلّا أن تكون ذات بعل )
شرح
( 1 ) فإنّ علاقة الزوجيّة في الفرضين المذكورين أقوى من العلاقة الموجودة في المعتدّة .
( 2 ) الضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين المذكورين .
( 3 ) يعني في كلّ مورد لم يحكم بتحريم المرأة - مثل المعتدّة إذا عقد عليها جاهلا أو لم يدخل بها - يجوز للعاقد أن يجدّد العقد عليها ويتزوّجها بعد إكمال عدّتها .
( 4 ) يعني إذا تزوّج المعتدّة ودخل بها فتولّد منهما الولد يلحق الولد بالجاهل من المرء والمراة ، لكون الوطي في حقّ الجاهل بشبهة ، بخلاف العالم منهما ، لأنّه زان فلا حرمة له ولا يلحقه الولد .
( 5 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الجاهل .
( 6 ) الضميران في قوليه « لها » و « جهلها » يرجعان إلى المرأة التي كانت جاهلة .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الواطئ .
( 8 ) صفة لموصوف مقدّر ، وهو العدّة . يعني تعتدّ المرأة ثانية بعد إكمال العدّة الأولى .
المسألة الرابعة
( 9 ) المسألة الرابعة من قوله « مسائل عشرون » .