الزائدة عنها ( 1 ) ، أم لا ، لأنّ العدّة إنّما تكون بعد العلم ( 2 ) بالوفاة ، أو ما في معناه ( 3 ) وإن طال الزمان .
وفي إلحاق ذات البعل ( 4 ) بالمعتدّة وجهان : من ( 5 ) أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى ، وانتفاء النصّ ( 6 ) .
والأقوى أنّه ( 7 ) مع الجهل ، وعدم الدخول لا تحرم ، كما أنّه لو دخل
شرح
التي تزوّجها بعد موت زوجها عند كون الموت مجهولة لها ، لعدم المقتضي للتحريم المؤبّد ، سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الموت والعدّة بقدر العدّة ( أربعة أشهر وعشرا ) ، أم كان أزيد ، أو أنقص من مقدار العدّة .
( 1 ) أي المدّة الزائدة عن أربعة أشهر وعشر .
( 2 ) فما لم تعلم الزوجة بوفاة الزوج لا تجب عليها العدّة ولو طال الزمان الفاصل بين الوفاة وعلمها بها .
( 3 ) الضمير في قوله « في معناه » يرجع إلى العلم . والمراد ممّا هو في معنى العلم هو إخبار العدلين بموت الزوج .
( 4 ) يعني في إلحاق المرأة التي هي ذات البعل إذا عقد عليها شخص بالمرأة المعتدّة في بطلان العقد وتحريمها مؤبّدا وجهان .
( 5 ) هذا وجه إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وهو أنّ علاقة الزوجيّة فيها أقوى من العلاقة الموجودة بين المعتدّة والزوج .
( 6 ) هذا وجه عدم الإلحاق ، وهو أنّ النصّ الدالّ على التحريم ورد في خصوص المعتدّة ، لا ذات البعل ، وقد نقلنا النصّ في هامش 8 من الصفحة 267 في قوله عليه السّلام : « والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا » .
( 7 ) الضمير في قوله « أنّه » يكون للشأن . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ