تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بها عالما ( 1 ) حرمت ، لأنّه ( 2 ) زان بذات البعل ، والإشكال فيهما ( 3 ) واه ( 4 ) ، وإنّما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول ( 5 ) ، أو العلم مع عدمه ( 6 ) ووجه الإشكال من ( 7 ) عدم النصّ عليه ( 8 ) بخصوصه ، وكون ( 9 ) الحكم
شرح
العاقد على ذات البعل لو جهل كونها كذلك ولم يدخل بها لم يحكم بتحريمها عليه مؤبّدا . ( 1 ) حال من الواطئ ، والضمير في قوله « كما أنّه » أيضا يرجع إلى الواطئ . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الواطئ . يعني لأنّه إذا علم بكون المرأة ذات بعل ودخل بها تكون المرأة محرّمة عليه أبدا . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى كون العاقد على ذات البعل جاهلا ولم يدخل بها ، وكون العاقد عليها عالما ودخل بها ، فلا إشكال في الحكم بعدم التحريم مؤبّدا في الفرض الأوّل والتحريم في الفرض الثاني . ( 4 ) واه - من وهي الثوب وهيا - : تخرّق وانشقّ . وهي الشيء وهيا : بلي ، و - الحبل : استرخى ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) كما إذا عقد عليها ودخل بها جاهلا . ( 6 ) كما إذا عقد عليها عالما بكونها ذات بعل ولم يدخل بها . ( 7 ) هذا دليل عدم كون المرأة محرّمة على العاقد الجاهل مع الدخول بها في الفرض الأوّل ، وعدم كونها محرّمة أيضا إذا علم بأنّها ذات بعل وعقد عليها ولم يدخل بها ، وهو أنّه لا دليل على كونها محرّمة أبدا بسبب إلحاقها بالمعتدّة . ( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى كلّ واحد من الفرضين المذكورين . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من عدم النصّ » . وهذا وجه إلحاق الفرضين بالمعتدّة في التحريم المؤبّد .