بوطئها ( 1 ) فيها وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل ( 2 ) ، وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ( 3 ) ظاهرا قبل العدّة ( 4 ) مع وقوعه ( 5 ) بعد الوفاة في نفس الأمر ( 6 ) ، أو الدخول مع الجهل ( 7 ) .
والأقوى عدم التحريم ( 8 ) ، لانتفاء المقتضي له ( 9 ) ، وهو ( 10 ) كونها معتدّة ، أو مزوّجة ( 11 ) ، سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الوفاة والعدّة بقدرها ( 12 ) ، أم أزيد ، أم أنقص ، وسواء وقع العقد أو الدخول في المدّة
شرح
( 1 ) يعني لو وطئها في مدّة الاستبراء ففي إلحاقها بالمعتدّة في التحريم وعدمه وجهان .
( 2 ) أي الأصل عدم التحريم في الأمة الموطوءة في مدّة الاستبراء .
( 3 ) قوله « المجهولة » صفة الوفاة . يعني أنّها مجهولة في الظاهر ولو علمها العاقد عليها .
( 4 ) فإنّ عدّة الوفاة إنّما هي بعد العلم بالوفاة .
( 5 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى العقد .
( 6 ) الظرف يتعلّق بالوفاة .
( 7 ) أي إذا جهل العاقد الحكم وعقد فدخل بالمعقود عليها ، ففي الفرض المذكور أيضا وجهان .
( 8 ) أي الأقوى في هذا الفرض عدم تحريم المعقود عليها على العاقد .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى التحريم .
( 10 ) أي المقتضي للتحريم هو كون المرأة معتدّة ، والحال أنّ المرأة التي تكون وفاة زوجها مجهولة لم تكن معتدّة ، فلا مقتضى لحرمتها عليه .
( 11 ) لأنّ الزوج مات عنها ولو لم تعلم هي بموته ، فلذا انتفى مقتضي التحريم - وهو الزوجيّة - عنها .
( 12 ) الضمير في قوله « بقدرها » يرجع إلى العدّة . يعني أنّ الأقوى عدم تحريم المرأة