تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
عليه ( 1 ) عين الشخص المحرّم ( 2 ) مع علم الآخر ، ونحو ذلك ( 3 ) . وفي الحكم بصحّة العقد على هذا التقدير ( 4 ) نظر ، ويتعدّى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه ( 5 ) وابنه ، كالموطوءة ( 6 ) بشبهة مع الجهل ( 7 ) ، والمزنيّ بها ( 8 ) مع العلم . وفي إلحاق مدّة الاستبراء ( 9 ) بالعدّة فتحرم . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجاهل . ( 2 ) صفة للشخص ، والمراد منه هو الذي يحرم التزوّج به . ( 3 ) كما إذا لم يعلم بأنّ الطرف المقابل عالم بحكم المسألة ، فلا يصدق الإعانة على الإثم والعدوان . ( 4 ) المراد من « هذا التقدير » هو فرض سلامة الجاهل عن المعاونة على الإثم . ( 5 ) الضميران في قوله « أبيه وابنه » يرجعان إلى الجاهل الذي لم يحكم بالتحريم في حقّه . يعني أنّ العاقد على المرأة في عدّتها مع الجهل إذا دخل بها حرمت المرأة عليه أبدا ، وهذا التحريم يتعدّى إلى أبيه وابنه أيضا . ( 6 ) كما أنّ المرأة الموطوءة بشبهة تحرم على أبي الواطئ وابنه . ( 7 ) يعني أنّ العاقد على المعتدّة مع الدخول بها يكون مثل الواطئ بالشبهة في حرمة الموطوءة على أبي الواطئ وابنه في صورة جهل العاقد . ( 8 ) يعني أنّ المعتدّة المدخول بها تكون مثل المزنيّ بها في حرمتها على أبي الزاني وابنه في صورة علم الواطئ بالعدّة والتحريم . ( 9 ) لا يخفى أنّ مدّة الاستبراء إنّما هي في خصوص الأمة إذا باعها المالك ، فلو كانت هي في سنّ من تحيض وجب على المولى أن يفارقها مدّة حيض ، ولو لم تر الحيض كانت المدّة خمسة وأربعين يوما ، ثمّ يبيعها ، فلو علم المشتري بعدم رعاية البائع استبراءها وجب عليه رعاية تلك المدّة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 269 | قدرت الله وجداني فخر