أو عدّة وفاة ( 1 ) ، أو عدّة شبهة ( 2 ) ، ولعلّه ( 3 ) غلب عليهما ( 4 ) اسم البائنة ، ( عالما بالعدّة ( 5 ) والتحريم بطل العقد وحرمت ( 6 ) ) عليه ( أبدا ) ، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما ( 7 ) ، لإطلاق النصوص ( 8 ) الشامل لجميع ما ذكره ( 9 ) .
( وإن جهل أحدهما ) - العدّة أو التحريم - ( أو جهلهما ( 10 ) ) . . . .
شرح
بطلاق رجعيّ ، ويأتي تفصيل العدّة الرجعيّة في كتاب الطلاق .
( 1 ) كما إذا مات الزوج تجب على الزوجة العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام .
( 2 ) كما إذا كانت المرأة موطوءة بشبهة ، فتجب عليها العدّة إلى ثلاثة أقراء .
( 3 ) يعني لعلّه غلب اسم البائنة على عدّة الوفاة والشبهة ، لعدم إمكان الرجوع فيهما أيضا .
( 4 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى عدّة الوفاة والشبهة .
( 5 ) بأن علم العاقد كون المرأة في العدّة ، وعلم أنّ التزويج في العدّة حرام .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى المرأة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى البطلان والتحريم أبدا .
( 8 ) من النصوص الدالّة على البطلان والتحريم ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن عبد اللّه بن بكير ، عن أديم بيّاع الهرويّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه قال : والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبدا ( الوسائل : ج 14 ص 344 ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
( 9 ) المراد من « جميع ما ذكره » العقد الدائم والمنقطع وعدّة وفاة وبائنة ورجعيّة .
( 10 ) الضمير في قوله « جهلهما » يرجع إلى العدّة والتحريم .