تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
لَكُمْ
( 1 ) . ( وتكفي ( 2 ) الأمة الواحدة ) ، لاندفاع العنت بها ( 3 ) ، وهو ( 4 ) أحد الشرطين في الجواز . ( وعلى الثاني ( 5 ) ) وهو الجواز مطلقا ( 6 ) ( يباح اثنتان ) ، لا أزيد كما سيأتي ( 7 ) .

[ الثالثة : من تزوّج امرأة في عدّتها ]

( الثالثة ( 8 ) : من تزوّج امرأة في عدّتها ) بائنة ( 9 ) كانت ، أو رجعيّة ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) الآية 25 من سورة النساء . ( 2 ) يعني إذا جاز تزويج الأمة مع الشرطين المذكورين إذا تكفي الأمة الواحدة ، فلا يجوز أزيد منها . ( 3 ) أي لاندفاع العنت بأمة واحدة . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى خوف العنت . ( 5 ) أي على القول الثاني - وهو الجواز ولو مع القدرة على تزويج الحرّة - لا يجوز له تزويج أزيد من اثنتين من الإماء . ( 6 ) أي مع الخوف وعدمه ، ومع القدرة وعدمها . ( 7 ) أي سيأتي في المسألة السابعة في قوله « لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر ، أو حرّتين وأمتين . . . إلخ » . المسألة الثالثة ( 8 ) المسألة الثالثة من قوله « مسائل عشرون » . ( 9 ) العدّة البائنة هي التي لا يجوز للزوج الرجوع إليها في العدّة ، مثل الخلع ، والمباراة ، والمطلّقة ثلاثا . ( 10 ) العدّة الرجعيّة هي التي يجوز للزوج الرجوع في العدّة ، كما إذا طلّق الزوجة