تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ممنوع ، وتنزيل ( 1 ) الشرط على الأغلب خلاف الظاهر . ( وهو ) أي القول بالجواز ( مشهور ( 2 ) ) بين الأصحاب ، إلّا أنّ دليله ( 3 ) غير ناهض عليه ( 4 ) ، فلذا نسبه ( 5 ) إلى الشهرة . ( فعلى ) القول ( الأوّل ( 6 ) لا يباح ) نكاح الأمة ( إلّا بعدم الطول ( 7 ) ) . وهو ( 8 ) لغة الزيادة والفضل ، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته
شرح
ضعف مطلق المفاهيم ممنوع ، لأنّ مفهوم الشرط غير مفهوم اللقب وغيره من المفاهيم كمفهوم الوصف والعدد و . . . . ( 1 ) هذا جواب عن الاستدلال على الجواز بتنزيل الشرط واردا مورد الأغلب ، بأن تنزيله واردا مورد الأغلب على خلاف الظاهر ، بل يحمل الشرط على معناه الحقيقيّ ، فالأدلّة المذكورة من القائلين بالجواز لا يعتمد عليها . ( 2 ) خبر قوله « وهو » الراجع إلى القول بالجواز . يعني أنّ القول بجواز تزويج الأمة مع القدرة على التزويج بالحرّة فتوى المشهور من أصحابنا الفقهاء . ( 3 ) الضمير في قوله « دليله » يرجع إلى القول بالجواز . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجواز . ( 5 ) يعني لضعف أدلّة القول بالجواز نسب المصنّف رحمه اللّه هذا القول إلى المشهور ، ولم يختره . ( 6 ) و « القول الأوّل » عدم جواز تزويج الأمة إلّا عند عدم القدرة على تزويج الحرّة . ( 7 ) أي بعدم طول ناكح الأمة على نكاح الحرّة . ( 8 ) يعني أنّ « الطول » في اللغة بمعنى الزيادة والفضل . الطول - بالفتح - الفضل ، والعطاء ، والقدرة ، والغنى ، والسعة يقال : إنّه لذو طول في ماله ، أي ذو غنى وسعة ( أقرب الموارد ) .