تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وَراءَ ذلِكُمْ ( 1 ) ،
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ( 2 )
، ولرواية ( 3 ) ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي » ، وهو ( 4 ) ظاهر في الكراهة . ويضعّف ( 5 ) بأنّ الاشتراط المذكور ( 6 ) مخصّص لما ذكر من العمومات ، والرواية ( 7 ) مع إرسالها ضعيفة ، وضعف ( 8 ) مطلق المفهوم
شرح
( 1 ) الثالثة من الآيات الدالّة على العموم في سورة النساء ، الآية 24 :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ. ( 2 ) الرابعة من الآيات في سورة النور ، الآية 32 :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. ( 3 ) هذا هو الدليل الثالث للقائلين بجواز تزويج الأمة مطلقا . وقد نقلنا الرواية بتمامها فيما تقدّم في هامش 2 من الصفحة 261 عن كتاب الوسائل . ( 4 ) يعني أنّ لفظ « لا ينبغي » في الرواية ظاهر في الكراهة ، لا المنع . ( 5 ) من هنا شرع الشارح رحمه اللّه في بيان تضعيف الأدلّة المتقدّمة من القائلين بجواز تزويج الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة . ( 6 ) أي الاشتراط المذكور في الآية في قوله تعالى :مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ *وفي قوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَيخصّص العمومات المذكورة في الآيات . ( 7 ) أي الرواية المستدلّة بها على الجواز مرسلة أوّلا وضعيفة ثانيا . أقول : لعلّ وجه الضعف في الرواية - غير كونها مرسلة - وجود ابن فضّال في سندها ، وقالوا ما قالوا في مذهبه . ( 8 ) هذا ردّ على الاستدلال على الجواز بضعف المفهوم الدالّ على الشرطين ، بأنّ
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263 | قدرت الله وجداني فخر