وبمعناها ( 1 ) رواية ( 2 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، ودلالتهما ( 3 ) بمفهوم الشرط ، وهو ( 4 ) حجّة عند المحقّقين .
( وقيل ( 5 ) : يجوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرّة ( على )
شرح
في قوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ.
( 1 ) الضمير في قوله « بمعناها » يرجع إلى الآية المذكورة . يعني وبمعنى الآية الدالّة على الشرطين رواية دالّة عليهما .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المملوكة ، قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس .
( الوسائل : ج 14 ص 392 ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ) .
والرواية الأخرى في خصوص الطول منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي ( لا بأس - خ ل ) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ وجلّ :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًاوالطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 3 ) يعني أنّ دلالة الآية والرواية على الشرط المذكور إنّما هي بمفهوم الشرط ، فإنّ اللّه تعالى قال :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، فمفهومها : من استطاع منكم طولا فلا يجوز له نكاح الإماء ، وكذا قوله تعالى :ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، فإنّ مفهومها : من لم يخش العنت فلا يجوز له نكاح الأمة ، وكذا في الرواية في قوله :
« إذا اضطرّ إليها فلا بأس » ، فمفهومها : إذا لم يضطرّ إلى الأمة فلا يجوز نكاحها .
( 4 ) أي مفهوم الشرط حجّة عند المحقّقين ، كما استندوا إليه في بعض الأحكام ، مثل قوله عليه السّلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء » .
( 5 ) قال جمع من الفقهاء مثل الشيخ والطبرسيّ رحمهما اللّه بجواز تزويج الأمة مع القدرة